الفيض الكاشاني
243
نقد الأصول الفقهية ( طبع كنگره فيض )
بوجوب الاستدلال علي العوام ، وإنّهم ليكتفوا فيه بمعرفة « 1 » الإجماع الحاصل من مناقشة العلماءعند الحاجة إلي الوقايع والنّصوص الظّاهرة أو إنّ الأصل في المنافع الإباحة وفى المضارّ الحرمة مع فقد نصٍّ قاطعٍ في متنه ودلالته . والنّصوص محصورة وهو ضعيف . ولو قيل : لا يجوز « 2 » التّقليد إلّا « 3 » إذا كان تحصيل الظّنّ بالاستدلال متعذّراً أو متعسّراً « 4 » ، لم يكن بعيداً إن لم يكن مخالفاً للإجماع والله أعلم . [ 68 ) ] أصل [ في وجوب علم المستفتي بحصول شرائط الإفتاء في المفتي ] لابُدَّ للمستفتى أن يكون عالماً بحصول شرائط الإفتاء في المفتي من الإيمان والعدالة والاجتهاد ، إمّا بالمخالطة المطّلعة أو بالأخبار المتواترة أو القرائن الكثيرة المتعاضدة أو بشهادة العدلين العارفين . [ نقل كلام المحقّق ( ره ) في المقام ] و « 5 » قال المحقّق : « 6 » « لا يجوز للمفتي أن يتعرّض للفتوي حتّي يثق من نفسه بذلك ولا يجوز للمستفتي أن يستفتيه حتّي يعلم منه ذلك من ممارسته وممارسة العلماء وشهادتهم
--> ( 1 ) . مل وكا : لمعرفة . ( 2 ) . مر 2 ( نسخة بدل ) : بوجوب . ( 3 ) . يزاد « ما » في مل . ( 4 ) . مل : متغيراً . ( 5 ) . لا يوجد « و » في مر 2 وكا . ( 6 ) . المحقّق الحلّى ، معارجالأصول ، ص 201 .